أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً سمح بموجبه لكتاب العدل بتنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات الآلية بما في ذلك عقود بيعها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ويعتدّ بها من أجل إستكمال معاملة تسجيلها (تسجيل المركبة وتسجيل عقود الرهن..) وفقاً للأصول المرعية الإجراء في مصلحة تسجيل السيارات والآليات مع الابقاء بالصلاحية الممنوحة في هذا الإطار للموظف المكلف من قبل المصلحة.
وأوضح القرار أنه لا يعتد من أجل استكمال عملية التسجيل أصولا بوكالة بيع (عادية أو غير قابلة للعزل) مركبة آلية منظمة لدى كاتب العدل استنادا إلى عقد بيع غير منفّذ مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
كما تضمّن القرار أنه لا يعتد من أجل من استكمال عملية التسجيل أصولا بعقد بيع مركبة آلية منظم لدى كاتب العدل استنادا إلى عقد بيع غير منفّذ في مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
ولفت القرار إلى أن صلاحية عقد البيع المنظم لدى كاتب العدل تسري مدة شهرين من تاريخ تنظيمها ولا يعتد من أجل استكمال عملية التسجيل أصولا لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات بعد انقضاء هذه المدة.
وأوضح القرار أنه يجوز تنظيم عقد بيع مركبة آلية لدى كاتب العدل بالإستناد إلى وكالة بيع على ان ترفق صورة مصدّقة عن الوكالة بالعقد المنظم من أجل استكمال معاملة التسجيل واحتساب غرامة التأخير منصوص عليها في 64.
وطلب الوزير من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات إعداد نماذج العقود الخاصة بالمركبات الآلية كي يصار إلى اعتمادها في دوائر كتاب العدل.
أما الآلية الخاضعة لموجب معاينة مسبقة فيجب أن يصار إلى الكشف عليها من قبل المصلحة المختصة قبل تنظيم عقد البيع أو الرهن لدى كاتب العدل.
وفيما يلي نص القرار كاملا: