استغلّت المدارس الخاصة الأزمة الماليّة والفوضى في البلد، فحدّد بعضها كامل أقساطه بالدولار النقدي ضارباً عرض الحائط أحكام القانون 515 بتاريخ 6/6/1996، فيما تحايل البعض الآخر على القانون بفرض مبلغ نقدي بالدّولار على كلّ تلميذ، من خارج المُوازنة المدرسيّة، تحت مسميّات مُختلفة (مساهمة اختيارية، مساهمة إلزامية، صندوق دعم…) تحت طائلة رفض التسجيل للعام الدراسي 2022/2023، إضافة إلى الأقساط باللّيرة اللبنانية التي يرعى تحديدها القانون، والتي ازدادت بشكل عشوائيّ، خلافاً للقانون، ومن دون الأخذ في الحسبان الصّعوبات الماديّة والظروف المالية الّتي يعاني منها الأهالي. ولوضع حدّ لهذا التّفلت، ولتذكير المدارس برسالتها التربوية والأخلاقية، وتطبيقاً لأحكام القانون 515 وقانون النقد والتسليف الذي يُعاقب كلّ من يرفض الإيفاء بالليرة اللبنانية، أصدر وزير التربية، عباس الحلبي، أخيراً، التعميـــم الرقــــم 33/م/2022، المتعلق بعدم جواز فرض المدارس الخاصة غير المجانية على الأهالي، أي مبالغ، أياً كانت تسميتها أو قيمتها، خارج الموازنة المدرسية، أي خارج إطار القسط المدرسي. يأتي هذا التعميم ليُؤكّد وجوب تطبيق أحكام القانون 515/96، التي لم تكن المدارس الخاصة تلتزم بها، وليُفسّر بعضاً منها، وليمنـع «البدع» التي لجأ إليها أصحاب المدارس من أجل تغطية نفقاتها التشغيلية التي تتأثر بسعر صرف الدولار، وليحسم الكثير من المسائل التي كانت موْضع مطالبات ومناقشات وإشكاليّات بين مُكوّنات الأسرة التربويّة، وليضع أسساً وضوابط لتحديد الأقساط المدرسيّة تتماشى مع الظروف الاستثنائيّة والأزمات الاقتصاديّة.
الأخبار