الكحول والملاهي ممنوعة على القاصرين… تعميم حازم من “السياحة”

أصدرت وزارة السياحة التعميم رقم 7، موجّهًا إلى المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 4221 تاريخ 13 تشرين الأول 2000، شددت فيه على منع تقديم أو بيع أو تسليم المشروبات الروحية والكحولية إلى من هم دون 18 عامًا، ومنع دخولهم إلى النوادي الليلية والمراقص والحانات والملاهي ليلًا ونهارًا.

 

 

 

وأوضحت الوزارة أن التعميم يستند إلى مقتضيات المصلحة العامة، وإلى أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 12222 تاريخ 11 آذار 1963، التي تحظر دخول الأشخاص من الجنسين الذين لم يتموا 18 عامًا إلى النوادي الليلية والمراقص والحانات والملاهي ليلًا ونهارًا.

 

 

 

كما استند إلى أحكام المادتين 625 و626 من قانون العقوبات، اللتين تحظران تقديم المشروبات الروحية إلى الأشخاص الذين لم يتموا 18 عامًا، سواء داخل الحانات أو في أي مؤسسة سياحية أو مكان مفتوح أمام الجمهور.

 

 

 

وطلبت الوزارة من جميع المؤسسات السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات، على اختلاف فئاتها، الامتناع عن تقديم أو بيع أو تسليم أي مشروب روحي أو كحولي إلى أي شخص دون 18 عامًا، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المؤسسة المخالفة، وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

 

 

 

وأكد التعميم منع إدخال من هم دون 18 عامًا إلى النوادي الليلية والمراقص والحانات والملاهي ليلًا ونهارًا، مشددًا على أن العمل به يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين الالتزام التام بمضمونه.

 

 

 

وحذرت الوزارة من أن أي مخالفة تعرّض مرتكبها للملاحقة واتخاذ التدابير الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، بما فيها تنظيم محاضر الضبط واقتراح العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.