قدمت “محمية مرج بسري” اقتراح قانون إلى مجلس النواب لإنشاء محمية طبيعية تحمل اسمها، جاء فيه:
“المادة الاولى: تعتبر محمية طبيعية مشاعات قرى: جزين، باتر، عماطور، مزرعة الشوف، بسابا، بكاسين، باتر، بتدين اللقش، بسري، مزرعة الضهر واملاك الجمهورية اللبنانية الواقعة ضمن مرج بسري.
المادة 2: يمنع، من أجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية للمحمية، قطع جميع الاشجار والشجيرات على مختلف انواعها ضمن المحمية واستثمارها وتصنيعها.
المادة 3: يمنع دخول المواشي الى أراضي المحمية حماية لتربتها ونباتاتها ومنعا لاتلافها.
المادة 4: يمنع رفع أي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج أو نزع الحجارة أو الرمل أو المعدن أو المياه أو التراب أو الحشيش أو الازهار أو الكلاء أو الاوراق الخضر أو الاسمدة الطبيعية أو الحطب اليابس أو البذور المختلفة من المحمية أو الثمار الأخرى وسائر حاصلات المحمية أو محتوياتها إلا لغاية البحث العلمي الرامي إلى تحسين ايكولوجية المحمية.
المادة 5: يمنع القيام بأي عمل أو تصرف يخل بتوازن المحمية الطبيعي لا سيما:
– اشعال النار أو حرق الاعشاب وغيره من النبات أو النفايات الطبيعية الموجودة في المحمية وكذلك حتى مسافة 500 متر من حدودها.
– الصيد البري في أراضي المحمية وكذلك حتى مسافة 500 متر من حدودها.
– التركن أو التخييم في أراضي المحمية أو رمي النفايات أو أي نوع من الفضلات أو ناتج الحفريات أو مخلفات الابنية المهدمة الخ.
– كل عمل آخر يضر بالمحمية أو يشوه المناظر الطبيعية أو يتلف مواردها.
المادة 6: يطبق في نطاق المحمية كل نص قانوني نافذ وكل الاتفاقات الدولية المرعية الإجراء ولا سيما تلك التي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والطبيعية الجمالية.
المادة 7: تصادر الاعشاب والاحطاب المقطوعة أو المصنعة وتباع بالمزاد العلني لمصلحة لجنة المحمية، ويحكم على المخالفين بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة توازي خمسة اضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور عن كل شجرة مقطوعة وخمس هذا الحد عن كل كيلو غرام من الخشب أو الحطب.
المادة 8: كل من يدخل المواشي إلى المحمية يعاقب بغرامة توازي الحد الادنى الرسمي للأجور عن كل رأس وبالحبس من شهرين إلى 6 اشهر.
المادة 9: كل من كسر أو أتلف أو نقل أي حاصل من حاصلات المحمية أو أزال التخوم أو العلامات المفروزة يعاقب بالغرامة من خمس الحد الادنى للأجور الى ضعفيه وبالحبس من 15 يوما إلى 6 أشهر.
كل من أشعل النار في المحمية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة توازي خمسة أضعاف الأضرار الحاصلة. في حال وجود عقوبتين للجرم عينه بنصوص مختلفة تطبق العقوبة اأاشد.
المادة 10: في جميع الاحوال، وعلاوة على العقوبات المبينة آنفا، يحكم باسترداد المواد الحرجية المأخوذة أو المقطوعة من الحرج وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع والآلات والوسائل والمواد الاخرى التي استعملت لارتكاب المخالفة. تعود هذه المواد المصادرة والغرامات إلى لجنة المحمية.
المادة 11: يصار إلى تعيين لجنة من تسعة أشخاص من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لإعادة تأهيل المحمية بيئياً وإيكولوجياً، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجنة تمثيل بلديات المنطقة والجمعيات البيئية وأصحاب الخبرة في علوم البيئة، وتكون من مهامها:
كل ما من شأنه المحافظة على المحمية.
تعيين فريق عمل للمحمية بما فيه تعيين نواطير بعد تحليفهم اليمين حسب الأصول أمام المراجع المختصة. تمثيل المحمية لدى المحاكم والدوائر الرسمية ولدى الغير.
المادة 12:تتلقى المحمية الهبات والمساعدات اللازمة بعد اطلاع وزارة البيئة عليها من أجل القيام بمهماتها في توفير الحماية والوقاية اللازمتين وحسن إدارة المحمية الطبيعية، وتدون في سجل خاص وتخضعها لقواعد المحاسبة بحسب الأصول.
المادة 13: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وجاء في الأسباب الموجبة: “لما كانت منطقة مرج بسري من المناطق القليلة المتبقية في لبنان والتي تضم تنوعا ايكيولوجيا، وتقع على ارتفاع متوسط عن سطح البحر وهي حالة نادرة بالنسبة الى تنوعها وارتفاعها.
ولما كانت منطقة تضم اثارات من مراحل تاريخية عدة وحضارات مختلفة يمكن ان تشكل ثروة وطنية واقليمية وموردا علميا وثقافيا وجماليا وسياحيا فريدا مهددا بالهدر والزوال.
ولما كانت منطقة مرج بسري تضم اشجارا معمرة جدا، بالإضافة الى تنوعها في لبنان، اضافة الى انواع نادرة من النباتات المستوطنة.
ولما كانت المنطقة تضم تنوعا غير قليل من الحيوانات البرية، بالإضافة الى بعض المتحجرات.
ولما كانت المنطقة تشكل ثروة وطنية واقليمية وموردا علميا وثقافيا وجماليا وسياحيا مهددا بالهدر والزوال.
ولما كان المرج مهددا في جميع عناصره ومقوماته من عوامل سلبية قد تؤدي الى خسارته لدوره الطبيعي والبيئي.
ولما كان الحال على هذا الشكل يقتضي استصدار قانون بإنشاء محمية طبيعية في مرج بسري تضم مشاعات القرى المجاورة الواقعة ضمن المرج، بالإضافة الى املاك الدولة الواقعة في المنطقة عينها ولا سيما التي استملكت أخيرا.
ولما انه سبق ان نشئت في لبنان محميات طبيعية ساهمت في تعزيز الطبيعة وحمايتها، وفي المحافظة على البيئة خصوصا وان قسما كبيرا من مظاهر الطبيعة في لبنان معرض للتلوث والتلف.
ولما كانت الاراضي المذكورة في المادة الأولى تشكل منطقة طبيعية نموذجية مؤهلة لإقامة هذا النوع من المحميات حيث تمتد أراضيها لمسافات واسعة.
لهذه الأسباب، نتقدم باقتراح القانون المرفق، من المجلس النيابي الكريم راجين اقراره”.
المصدر : MTV