q عاد وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة فادي جرجس ومفوض العلاقات الدولية والاعلامية بسام القنطار عددا من جرحى الاحتجاجات الذين يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات في بيروت، واطلع وفد الهيئة حسب بيان اصدرته على “الوضع الصحي للمصابين وبينهم طفل دون سن الثامنة عشر، حيث اجريت لاربعة منهم عمليات جراحية في العين، بعد اصابتهم بعيارات رصاص مطاطي أو حجارة”.اضاف: “افاد عدد من عائلات الجرحى ان الاطباء ابلغوهم بأن ابناءهم لن يستعيدوا النظر في العين المصابة نتيجة الاصابة البالغة التي تعرضوا لها. وابلغ وفد الهيئة عائلات المصابين انها تقف الى جانبهم وفق الصلاحيات المحددة بموجب قانون انشاء الهيئة رقم 62/2016 لجهة تلقي الاخبارات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان من أي شخص طبيعي أو معنوي، لبنانيا كان أو غير لبناني، ولها أن تتقصى الوقائع والأدلة المتعلقة بها، وتساهم في معالجتها”.اثر الجولة قال جرجس: “نعيد التذكير بضرورة مراعاة اجهزة انفاذ القانون للمعايير الدولية لحقوق الانسان اثناء الاحتجاجات، خصوصا عدم استخدام الرصاص المطاطي من مسافات قريبة، وعدم تعمد اذية المحتجين من خلال اصابة الرأس والرقبة”. ودعا “الى البحث عن وسائل اخرى لمكافحة الشغب تحفظ حياة المحتجين خصوصا بعد تزايد عدد المصابين”.واضاف: “توقفت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب امام الفيديو المسرب لأعمال مهينة مارسها عناصر انفاذ القانون في ثكنة عسكرية تابعة لقوى الامن الداخلي، واخذت علما بالتحقيق الذي فتحه مدير عام قوى الامن الداخلي بهذا الحادث المقلق. وانطلاقا من صلاحيتها بموجب القانون 62 تطالب الهيئة أن تطلع على مضمون وسير الشكوى أو الإدعاء أو الدفوع المقدمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية حول هذا الحادث. ومن المفترض ان يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.وشدد جرجس، على “ضرورة حسن تطبيق مدونة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون، ومدونة قواعد سلوك عناصر قوى الامن الداخلي، والتي تشكل مرجعا لهيئات انفاذ القانون يحدد بدقة السلوك الواجب اعتماده خلال تأدية مهماتهم لمراعاة معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان”.وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وبموجب الصلاحيات التي تنص عليها المادة 25 الفقرة “ب” من القانون 62/ 2016 قد أرسلت كتاب “طلب معلومات” الى كل من مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات طلبت فيهما الحصول على معلومات حول التحقيقات المتعلقة بحادثة الفيديو المسرب، او اي حادث آخر يتعلق بالتعرض للتعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية، بعد ان تقدم ما يزيد عن 20 شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات، امام القضاء اللبناني بدعاوى شخصية حول مزاعم التعذيب ارتكبت ضدهم اثناء التوقيف او الحجز الاحتياطي، ما يستدعي التطبيق الفوري للمادة الرابعة من القانون 65/2017 التي عدلت في اصول تطبيق المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.