الحجار: الرد على قرار صوان جاء بهدف تصويب المسار القانوني

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار أن الرد على قرار المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان جاء “بهدف تصويب المسار القانوني” وضبطه “تحت سقف القانون والدستور”.

وقال الحجار لـ”الشرق الأوسط” أن التيار “أراد الإشارة إلى أن ملاحقة رئيس الحكومة تتم وفق أصول دستورية عبر المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء” التزاما بالمادة 70 من الدستور “طالما أن الملاحقة تتم وفق شبهة”، لافتا إلى أن المادة الدستورية تتيح محاكمة الرئيس أو الوزير أمام المجلس الأعلى في حالتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، بينما يحاكم المسؤول أمام القضاء العدلي إذا ارتكب جرما كفرد في حياته الخاصة، وهو ما ينص عليه القرار 31 الصادر عن محكمة التمييز المدنية في العام 2000. والقرار المذكور صدر في العام 2000 إثر ادعاء القضاء المدني على وزير الدولة لشؤون المالية الأسبق فؤاد السنيورة، ومنعت محكمة التمييز بقرارها القضاء الجزائي من ملاحقة السنيورة، على اعتبار أن التهمة المنسوبة إليه تستدعي ادعاء البرلمان عليه بأغلبية الثلثين ومحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء التي تتألف من نواب في البرلمان وقضاة”.

وقال الحجار: “إن الشق الثاني في الاعتراض يقوم على أن ما قام به صوان تجاوز للأصول الدستورية والقانونية إذ ادعى عليهما بعدما كان أعلن في وقت سابق بأن الادعاء ليس من صلاحياته، وعلى هذا الأساس وجه رسالته إلى مجلس النواب، وردت عليه هيئة مكتب المجلس بأن الملف لا يتضمن إثباتات”.

واضاف النائب الحجار: “ما قام به صوان تجاوز لصلاحياته الدستورية”، لافتا إلى أنه “ينضم إلى مسار سياسي منذ العام 2016 في طريقة تعاطي العهد، مع موقع الرئاسة الثالثة ومحاولة مصادرة الصلاحيات المنصوص عليه دستورا بعملية التكليف والاستشارات والمجلس الأعلى للدفاع ورفض توقيع مراسيم موظفي مجلس الخدمة وغيرها”.

وتابع: “جاء الادعاء في هذا السياق، لذلك رفعنا الراية الحمراء، ليس لمنع الكشف عن الحقيقة، كما يزعم البعض، بل لتصويب المسار القانوني، وليس بخلفية طائفية التي يحاول البعض وضعها في هذا الإطار”، مشددا على أن التحقيقات يجب أن تسلك، من استقدم باخرة نيترات الأمونيوم، وكيف فرغت، وصولا إلى تفجير مرفأ بيروت في 4 آب الماضي