صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان الآتي:
“تعلم المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة، عن تمديد العمل بتسوية اوضاع الراغبين منهم بالمغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية إعتبارا من تاريخ 12/03/2020 ولمدة شهرين ، دون صدور بلاغ منع دخول في حقهم ، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم ، كما يسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول في حقهم”.