صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله قرار رقم 12/1، يتعلق بآلية الاستحصال على اجازة تصدير. وجاء فيه:
“ان وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجزات الاستيراد والتصدير،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة.
يقرر ما ياتي:
المادة الاولى: للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم الالية الاتية:
1 – التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني.
2 – ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية.
3 – ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4 – ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.
المادة الثانية: تعطى الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.