“كتلة الوسط المستقل” تتقدم باربعة اقتراحات قوانين معجلة مكررة (صور)

تقدمت “كتلة الوسط المستقل” التي تضم الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين نقولا نحاس وعلي درويش باربعة اقتراحات قوانين معجلة مكررة تم تسجيلها اليوم في امانة سر المجلس النيابي، وهي الآتية:
اقتراح يرمي إلى تشريع مؤقت لتعليق كل مفاعيل العقـوبـات وكل أشكال الاجراءات القانونية بسبب جائحـة كورونـا، وهو بمــادة وحيدة تنص على الآتي:”يعلق ويوقف العمـل بمفاعيل كل أشكال العقـوبـات والتدابير والاجراءات التأديبية والقانونية التي نصت عليهـا القوانين والانظمـة بحق الاجهزة التعليمية والادارية والطلاب والتلاميذ جراء عدم الحضور الفعلي الى المدارس بسبب جـائحـة كورونـا والاجراءات الحكوميـة المتخذة بصدد مكافحتهـا؛يستمـر هذا التعليق لحين اعلان انتهـاء جـائحة كورونـا رسميا من قبل الحكومـة اللبنانية”.

اما الاقتراح الثاني فيرمي الى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة خمس سنوات، وهو بمادة وحيدة وينص على الآتي: خلافا لأي نص آخـر، يعلق ويوقف العمـل بمفاعيل كل أشكال النصوص التشريعية المتعلقة برسوم الميكانيك بحيث تعفى من تأديتهـا المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي لمدة خمس سنوات ولمرة واحدة فقط ، تبدأ مـن 1/1/2020 ولغـايـة 31/12/2024 ضمنـا،مع التأكيد على الزام أصحـاب هذه المركبات بدفع التأمين الإلزامي والتقيد بسـائـر الشروط ذات الصلة .

ويرمي الاقتراح الثالث الى تــأخير تسريح العقداء في الجيش و في القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس االفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين، وهو بمـادة وحيدة تنص على الآتي: “خلافاً لأي نص آخر وبصورة إستثنائية يؤخر تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس االفترة وذلك لحين بلوغهم ســن الثامنة والخمسين من عمرهم واعـادة استدعـاء مـن سرّح من السادة العقـداء منذ 1/1/2020 الى الخدمـة لبلوغـه سـن الستة والخمسين مع حفظ كل حقوقهم المالية والمعنوية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول ويعمـل بهـذا القـانـون فـور نشـره في الجريدة الرسميــّة.

وينص اقتراح القانون الرابع على تعديل المـادة 75 مـن المرسوم الاشتراعي رقـم 137 الصادر بتـاريخ 12/6/1959. (قـانـون الأسلحـة والزخائـر) بالآتي: خلافـا لأي نص آخر، كـل من أقدم على اطلاق النـار في الامـاكـن الآهلـــة أو في حشد مـن النـاس من سلاح مرخص أو غير مرخص بـه، يعـاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبالغرامـة من خمسة مليـون ليرة الى عشرة ملاييـن ليرة لبنـانيـة .لا يجـوز ان تقل العقوبـة في كل حـال عن الحد المعين في هذه المـادة، ويصـادر السلاح في كل الأحوال.