كشفت الإعلامية غادة عيد ضمن مقالٍ عن “الخطايا العشرة للقاضي قاضي الامور المستعجلة القاضي جاد معلوف”.
وجاء في المقال: “بلغة القانون وواقع الارقام. قاضٍ ارتكب عشر أخطاء قانونية ما أدى الى تفجير عاصمة، مقتل وجرح المئات من الضحايا، خسائر مادية فادحة بمليارات الدولارات، بالاضافة الى اعتقال عدد من الاشخاص وسجنهم ظلما. ولم يكلّف القاضي خاطره الا عناء التوجه بصفة شاهد لمكتب المحقق العدلي لثمانية دقائق، المدة اللازمة لشرب فنجان قهوة”.
وفي ما يلي تفنيد الأخطاء او الخطايا القانونية للقاضي جاد معلوف:
1- قاضي العجلة في قضية “نيترات بيروت” جاد معلوف لم يكلّف الدولة تنفيذ قراره بل كلف كاتبه علي عواضة بذلك وبعدما اطلع على تقرير التنفيذ صرف للكاتب اتعاب.وهنا كان التوجه مباشر منه الى مديرية الجمارك.ولم يعتبر ان هذا لا يجوز شكلا.
2- غير صحيح انه لا يمكن للجمارك التقدم بطلبات أمام قاضي العجلة مباشرة. المادة 393 من قانون الجمارك تنص صراحة على ان ادارة الجمارك تدعي ويدعى عليها امام سائر المحاكم بشخص المدير العام للجمارك.
3- إن نيترات الامونيوم هي متفجرات بحسب المادة 2 من قانون الاسلحة والذخائر وقاضي العجلة ككل الناس لا يمكنه ان يتذرغ بجهل القانون.
4- القاضي معلوف وبرده شكلا اول طلب وجّه له بعد شهر و12 يوم على تخزين النيترات من قبل مدير الجمارك والذي اشار الى خطر على المكان والاشخاص. لم يبرر الرد الشكلي لهذا الطلب الذي يتلمس رفع الخطر. وبهكذا بقي قراره ساري المفعول.ولو اشار في رده مبررا، لعدم الصلاحية، لكان حرر الادارة من قرار قضائي لا يُكسر.
5- قاضي العجلة لا يمكنه الاستجابة لطلب الدولة بتنزيل متفجرات دون التثبت من قانونية طلبها والمادة 13 من معاهدة هامبورغ للنقل البحري تجيز صراحة إعدام البضائع الخطرة عند الضرورة دون دفع تعويض. فكان يجب عليه تقرير تلفها بنفسه او رد طلب إنزالها لعدم قانونيته.
6- خالف القاضي معلوف المادة 204 من قانون الجمارك التي تمنع تخزين المتفرجات في مستودعات المرفا.
7- عبارة تخزينها بمكان آمن لا يمكن البناء عليها لعدم أمكانية اخراج النيترات من المرفا فهي غير مجمركة وغير مخصصة للسوق المحلي ولا يمكن تخزينها في المرفا وكان عليه رفض تخزينها فيه وإعدامها.
8- خالف القاضي معلوف المادة 13 من القرار رقم 166 التي ذكرها في قراره لانه كان عليه ان يتأكد من وجود ضرورة قصوى لإفراغ السفينة وهو ما لم يفعله ومن بعدها يحيل الملف إلى رئيس غرفة البداية ليتخذ هذا الاخير قرار الافراغ او لا.
9- فرض الحراسة القضائية على النيترات مما جعله القاضي المشرف على الحراسة ومنع الدولة من التصرف بها دون صدور قرار منه لأن المادة 422 عقوبات تعاقب الحارس بالحبس إذا اقدم على التصرف بالبضاعة او نقلها.
10- أخطأ القاضي معلوف بعدم إدخال النيابة العامة في الدعوى سنداً ﻷحكام المادتين 476 و8 اصول محاكمات مدنية.
وختمت عيد المقال قائلةً، “ولحقائق انفجار بيروت تتمة، رحمة بأرواح الضحايا، وانصافاً للعدالة”.