الضرائب وفقاً لسعر الدولار بالسوق السوداء

تبين أن القرار الصادر عن وزير المالية رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 والرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 640/2020 والتعميم الصادر عن وزارة المالية رقم 114 والذي كرس التكليف وجباية الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، يخالف نص المادة 35 من قانون موازنة 2020 التي تفرض استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان، وفقاً لـ”نداء الوطن”