أصدر مصرف لبنان تعميماً وسيطاً رقم 579 عدّل بموجبه القرار الأساسي رقم 13100 المرفق بالتعميم الأساسي رقم 147 حول فتح الحسابات المصرفية.
وبموجب التعميم الجديد، يفرض مصرف لبنان على المصارف التي تتلقى ودائع أو تحاويل مصدرها هبات بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى ممنوحة من المؤسسات الدولية والجهات المانحة، بغية توزيعها على المستفيدين من هذه الهبات، إبلاغ لجنة الرقابة على المصارف بهذه المبالغ وبسعر الصرف الذي يتم اعتماده، في حال تحويلها من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية.