إليكم نص اقتراح قانون الشفافية والبيانات المفتوحة كاملا

تقدم تكتل “لبنان القوي” باقتراح قانون “الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة” في كل إدارات الدولة ومؤسساتها وكل المؤسسات التي تتعامل بالشأن العام أو بالمال العام”.

و”لما كان الحل الجذري لآفة الفساد هو الوصول الى شفافيةٍ مطلقة تسمح لكل مواطنٍ لبناني الإطلاع على الأعمال والقرارات المتخذة على الأراضي اللبنانية وكيفية صرف الأموال العامة،
ولما كان إخفاء المعلومات يؤدي الى ترسيخ جذور الفساد،
ولما كان فتح البيانات يؤدي الى فضح حالات الفساد ويسهل الأعمال الرقابية على إختلاف أنواعها، ويتيح المساءلة الموضوعيّة،
ولما كان العالم كله يتجه الى عصر الحكومات الالكترونية وبات عصر المعلومات يتسم بالسرعة عبر الانترنت والبوابات الالكترونية المتقدمة ومحركات البحث والارشيف الرقمي الذكي .
وحيث ان إتاحة البيانات توفر للمجتمع العديد من الفرص للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات، وتحقيق الكفاءة والشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي والقطاع العام والتوعية بالإجراءات الحكومية، مما يسمح للأفراد بالمتابعة والمساهمة في تنفيذ تلك الجهود.

وحيث أنه أصبح اليوم واضحاً أثر التكنولوجيا الإيجابي على تقديم الخدمات، وإمكاناتها في تدعيم الحوكمة وتحسين العلاقة بين الحكومة والمجتمع الذي تخدمه إذ كان للتكنولوجيا دور مركزي في تنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة.

وحيث ان المنظمات الدولية والتي تقيس مؤشرات الدول في تطبيق اسس الشفافية تشدد على مفهوم “الإفصاح الاستباقي” ويسمح الإفصاح الاستباقي بزيادة الشفافية والمساءلة إلى حد بعيد، إذ يضع نشر هذه المعلومات في موضع المراقبة الدائمة من قبل المواطن، الذي سيكون بمقدوره مثلاً تتبّع الإنفاق الحكومي، وتفهّم خلفيات اتخاذ القرارات أو رسم السياسات”.

وفيما يلي نص الاقتراح:

المادة١: على الإدارة المتولية شأناً أو مالاً عاماً أن تعتمد سياسة البيانات المفتوحة اي بأن تجعل بياناتها الادارية كافة مُتاحة للعموم عبر مواقعها الالكترونية (في المرحلة الاولى) أو على بوابة منفصلة للبيانات المفتوحة (في مرحلة لاحقة).

المادة ٢: تعريف الادارة:

يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:

1-    رئاسة الجمهورية

2-    مجلس النواب

3-    رئاسة مجلس الوزراء

4-    الدولة وإداراتها العامة.

5-    المؤسسات العامة.

6-    الهيئات الادارية المستقلة والصناديق واللجان العامة.

7-    المحاكم والهيئات والمجالس ذات الطابع القضائي او التحكيمي، العادية والأستثنائية، بما فيها المحاكم العدلية والادارية والمالية ومحاكم الطوائف المعترف بها قانوناً في حال تقاضيها أموالاً عامة بوصاية رئاسة مجلس الوزراء.

8-    البلديات واتحادات البلديات.

9-    المؤسسات والشركات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق او ملك عام.

10-   الشركات المختلطة.

11-   المؤسسات ذات المنفعة العامة.

12-   الجمعيات التي تستفيد من المال العام.

13-  الصناديق والتعاونيات التي تستفيد من رسوم مخصصة لصالحها او من مساهمة مباشرة من الدولة.

14-   سائر اشخاص القانون العام.

 

 

المادة ٣: البيانات:

أ‌-        تعتبر بيانات ، بمفهوم هذا القانون، كل المستندات الخطية والمستندات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية والمرئية والصور وكل المستندات القابلة للاطلاع بصورة آلية، مهما كان شكلها او نوعها، والتي تحتفظ بها الادارة.

ب‌-    تعد بيانات على سبيل المثال لا الحصر:

1-   الموازنات والتقارير المالية والاقتصادية.

2-   محاضر مجلس الوزراء وقراراته.

3-   محاضر الهيئة العامة واللجان النيابية في مجلس النواب والقرارات والتوصيات الصادرة عنه وعن إدارته.

4-   جميع العمليات التي بموجبها يتم دفع أموال عمومية مهما بلغت قيمتها، على أن تتضمن البيانات ما يلي: قيمة عملية الصرف، وكيفية الدفع، والغاية منه، والجهة المستفيدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف (مثلاً: مناقصة، عقد بالتراضي، تنفيذ حكم قضائي).

5-   الرواتب والاجور والتعويضات، الحوافز وبدلات السفر والنقل والمشاركة في اللجان والتعويضات الاجتماعية والمدرسية.

6-   القرارات الادارية من تعيين وترقية ونقل موظفين، تعيين لجان وقرارات فصل واستحداث دوائر ومكاتب جديدة.

7-   التبرعات والمساهمات والمساعدات على اشكالها وانواعها التي تقدمها الادارة.

8-   الملفات والتقارير والدراسات والمحاضر والإحصاءات .

9-   الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمذكرات والمراسلات والاراء والقرارات الصادرة عن الادارة.

10-     العقود التي تجريها الادارة.

11-    التقارير السنوية التي تتضمن معلومات حول آلية عمل الادارة والتكاليف والأهداف والقواعد والإنجازات والصعوبات التي اعترضت سير العمل والحسابات المدققة والسياسة العامة المعتمدة والمشاريع الخاصة بالإدارة المعنية، التي نفّذت والتي لم تنفّذ وأسباب ذلك، وأيّة اقتراحات تساهم في تطوير عمل الإدارة.

12-   كل ما يتعلق بأي احتكار ممنوح من الدولة بموجب قانون او عقد شراكة مع القطاع الخاص في أي قطاع اوخدمة عامة.

13-  وثائق المحفوظات الوطنية.

14-   آراء مجلس شورى الدولة عندما يرى منفعة علميّة منها

15-   القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة بعد موافقة الادارة المعنيّة.

المادة ٤: يُستثنى من البيانات المفتوحة مايلي :

 

1-    أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

2-    ادارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

3-    حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

4-    الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني او السر التجاري مثلا.

5-    وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والمحاكمات السرية، والمحاكمات التي تتعلق بالأحداث والاحوال الشخصية .

6-    مداولات مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع السري.

7-    الأراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلا من قبل اصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائية.

8-    الأمور والاتفاقات التي تتصل بالمصلحة الوطنية العليا (Raison d’État) بعد الموافقة الصريحة لمجلس الوزراء.

المادة ٥: لا تخضع للحسم عند التصريح الضريبي كل التبرعات والمساهمات للجمعيات والمؤسسات التي لا تلتزم تطبيق هذا القانون.

 

المادة 6 :

1.    يكلف موظف في كل إدارة بمهام النشر المنصوص عليها في هذا القانون على أن يتم التكليف بموجب قرار يتخذه المرجع الصالح لذلك في كل إدارة في بداية كل سنة على ان يكون قابلاً للتجديد الضمني .

2.    تكون للموظف المذكور الصلاحيات المطلوبة وتوضع بتصرفه الوسائل اللازمة لإتمام هذه المهمة.

3.    يعتبر الموظف المحدد وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات القضائية القاضية بإيداع الملفات الإدارية أو إبراز المستندات العائدة لإدارته على إختلافها، كما يعتبر الجهة المسؤولة عن تسليم أي معلومات أو مستندات الكترونياً بناء لطلب المواطنين وفقاً لأحكام هذا القانون.

4.    يُشكل أي تقصير في تنفيذ هذه الموجبات مخالفة جزائية ومسلكية يُسائل عنها الموظف المعني أمام المراجع القضائية والتأديبية المختصة.

المادة 7: تنشر البيانات المتعلقة بهذا القانون في مهلة أقاصاها شهر.

المادة 8: يناط برئاسة التفتيش المركزي مساءلة ومحاسبة اي إدارة لا تلتزم بأحكام هذا القانون أو تتجاهل تنفيذه بعد صدوره ونشره تحت طائلة المسائلة الادارية والقضائية وفقاً لقانون الموظفين (112\59) وقانون العقوبات.

المادة 9: النصوص المخالفة لهذا القانون:

تلغى جميع القوانين والنصوص المخالفة لأحكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.

 

المادة 10: تاريخ بدء العمل بهذا القانون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.