لا استثناء لمُصابي “كورونا” من عقود التأمين الصحي

حلّت عقدة شركات التأمين مع مصابي فيروس “كورونا، بعد أن توصّلت هذه الشركات لاتفاق مع المستشفيات الخاصة لجهة تسعير كلفة العلاج الخاص بالمرضى، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة البوليصة وشروطها وقيمتها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة شركات التأمين إيلي طربيه في حديث لموقع “العهد الإخباري” أن القرار رقم 80 الصادر عن وزارة الاقتصاد يلزم كل شركات التأمين أن تغطي كلفة علاج المؤمّن المُصاب بـ”كورونا، شرط أن تكون بوليصته جديدة أو جُددت بعد تاريخ القرار”، مضيفًا أن “للشركات الحقّ بعدم تغطية كلفة العلاج لأيّ مؤمّن لم يحقق الشرط المحدد”.

وأوضح طربيه أن الشركات تلتزم بتغطية كلفة العلاج بحسب شروط وقيمة البوليصة، أي المبلغ المحدد لتغطية علاج “كورونا”، مشيرًا إلى أن التسعيرة المعتمدة لدى المستشفيات الخاصة تحددها شركات الخدمات الصحية DPA بتنسيق مشترك، إذ يمكن أن تحدّد الكلفة على اليوم أو على العلاج، ويختلف المبلغ بحسب شركة الـ dpa ونوع المستشفى المعتمدة”.

وشدد على أن “المسألة التي كانت عالقة مع المستشفيات الخاصة حُلّت”، مؤكدًا أن على “كلّ شركات التأمين أن تلتزم بقرار الوزارة، وفرض شروط معينة على هذه التغطية توافق عليها لجنة الرقابة على شركات التأمين قبل فرضها.