تقدّم وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفيّة بكتاب يتضمّن إقتراحات مشاريع، تعاميم، مراسيم، وإعفاءات ضريبية.
وتضمّن الكتاب النصّ الآتي:”لما كانت الظروف الإستثنائية التي مرَّ ويمرُّ بها الوطن بشكل عام والمؤسسات الإقتصادية والسياحيَّة بشكل خاص منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019، والإجراءات التي اتخذتها المصارف لناحية الإقفال وتقييد السحوبات المصرفية، والتفاوت في سعر الدولار بين السعر الرسمي وسعر السوق، وصولاً إلى جائحة كورونا التي استتبعت اتخاذ الحكومة إجراءات صحيَّة وقائيَّة استثنائيَّة حفاظاً على السلامة العامة، ما استوجب إقفال المؤسسات السياحية بالكامل، وتعطيل الحركة الإقتصادية والإنتاجية في البلد حفاظاً على حياة وسلامة اللبنانيين التي تقع فوق كل اعتبار.
ولما كانت المئات إن لم نقل آلاف المؤسسات الإقتصادية والسياحيَّة في لبنان قد سبق لها أن تعرَّضت للإقفال التام قبل جائحة وباء كورونا، حيث نذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه قد تم إقفال ما يزيد عن 785 مؤسسة في قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري وحده، وذلك منذ الأول من أيلول 2019 ولغاية الأول من شباط 2020، ضمنها 240 مؤسسة أقفلت في شهر كانون الثاني 2020 وحده… ثم أتى وباء كورونا ليساهم في الإجهاز على ما تبقى من نشاط إقتصادي متهالك في البلد.ولما كان الحفاظ على القطاعات الإقتصادية المنتجة لا سيما القطاع السياحي الذي تعرض لانتكاسة أقرب ما تكون إلى الكارثة يستوجب إتخاذ قرارات جريئة وتدابير استثنائية في هذه الفترة الحرجة وغير المسبوقة، إلى حين الوصول إلى بر الأمان، دعماً لهذا لقطاع الحيوي في الإقتصاد الوطني ومنعاً لاندثاره.
ولما كان من واجب حكومتنا التي طلبت من اللبنانيين البقاء في منازلهم تأمين مقومات الصمود لهم ودعمهم من خلال سلسلة إجراءات إنقاذية وتحفيزات وإعفاءات ضريبية ضرورية وإستثنائية غير إستنسابية في المرحلة الراهنة.لذلك، نرى الإيعاز بإقرار ما يلي:أولاَ: الطلب من سعادة حاكم مصرف لبنان د. رياض سلامة إصدار قرار مُعجَّل بمفعول فوري يُلزم المصارف منح أصحاب المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها، التي أجبرت على الاقفال خلال الأزمة، قروض استثنائية (على غرار القروض الإستثنائية المنصوص عنها في التعميم الوسيط رقم 547 تاريخ 23/3/2020 الصادر عن مصرف لبنان) لتسديد اصل قيمة الدفعات والاستحقاقات والسندات التي استحقت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 ولغاية انتهاء ازمة الكورونا دون احتساب اية فوائد او لواحق او عمولات على هذه المبالغ وذلك على اثني عشر شهراً وعلى ان يكون تاريخ تسديد اول دفعة من هذه القروض الاستثنائية بعد مرور ثلاثة اشهر على انتهاء ازمة الكورونا وفق ما تحدِّدُه الحكومة اللبنانية، كي يتسنَّى لهذه المؤسسات الإيفاء بالتزاماتها هذه.ثانياً:السماح بتسديد كافة المؤسسات السياحية للقروض المصرفية بالعملات الأجنبية السابقة لتاريخ صدور هذا التعميم بالليرة اللبنانية بحسب السعر الرسمي للصرف.
ثالثاً: الطلب من معالي وزيرة العدل الاستاذة ماري كلود نجم العمل فوراً على إقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة ولا سيما مهل ايجارات العقارات المشغولة من قبل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها الراغبة في التمديد لفترة توزاي فترة اقفالها القسري الناتج عن حالة التعبئة العامة التي قرَّرتها الحكومة اللبنانية، وعلى الا يعتبر عدم تسديد بدلات الإيجار في تاريخها خلال الفترة الممتدة بين تاريخ 17 تشرين الأول 2019 وانتهاء أزمة الكورونا سبباً لفسخ عقود ايجارها او سبباً لسقوط حقها في التمديد القانوني بالنسبة للإيجارات الخاضعة لقانون الايجارات رقم 160/92.
رابعاً:الطلب من معالي وزيرة العدل الأستاذة ماري كلود نجم العمل فوراً على إقرار القوانين اللازمة لأجل:- تخفيض كافة بدلات إيجار العقارات في عقود الإيجار الجديدة المعقودة وفقاً للقانون 159/92 بنسبة 25% خمسة وعشرين بالمئة خلال فترة التعبئة العامة، على أن يكون هذا التخفيض بنسبة 50% خمسين بالمئة في كافة المآجير المشغولة من قبل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها طيلة الفترة الموازية لفترة اقفالها القسري الناتج عن الفترة اللاحقة لتاريخ 17 تشرين الأول 2019 وحالة التعبئة العامة التي قرَّرتها الحكومة اللبنانية إثر أزمة الكورونا.- تقسيط بدلات الإيجار المخفَّضة وغير المسددة وفقاً لما جاء أعلاه خلال السنة التي تلي إنتهاء فترة التعبئة العامة وانتهاء أزمة الكورونا.- يكون للمؤجر الخيار بإعفاء المستأجرين لديه خلال الفترة الممتدة بين تاريخ 17 تشرين الأول 2019 وانتهاء فترة التعبئة العامة من تسديد بدلات الإيجار في العقود المسجلة في البلدية قبل تاريخ صدور هذا التعميم، بما يوازي إعفاءه من الرسوم المالية والبلدية المتأخرة والمترتبة عليه عن العقار المؤجَّر.- تستثنى من أي تخفيض بدلات الإيجار القديمة وفقاً للقانون 160/92.
خامساً: إعفاء كافة المستأجرين من نسبة 70% من أصل الرسوم البلدية ورسوم الأملاك المبنيَّة عن العام 2020. وإعفائهم من نسبة 20% من أصل هذه الرسوم عن السنوات السابقة والمتأخرة، بالإضافة إلى إلغاء كافة غرامات التأخير عن سداد هذه الرسوم.ولأجل الاستفادة من هذه التخفيضات يتوجب أن يتم السداد خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من إنتهاء حالة التعبئة العامة.
سادساً: الطلب من كافة الوزرات والادارات الرسمية المختصة إعفاء كافة المواطنين والعاملين في المهن الحرة والمؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها من كافة غرامات التأخير المحتسبة على كافة انواع الضرائب والرسوم مهما كانت (اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الدخل، الخ …..) والمترتبة على هؤلاء المواطنين أو هذه المؤسسات عن المدة السابقة لتاريخ انتهاء أزمة الكورونا واستيفاء فقط قيمة الرسوم الصافية منها خلال مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء ازمة الكورونا وفق ما تحدده الحكومة اللبنانية.
سابعاً:إلغاء كامل رسوم السير السنويَّة (الميكانيك) عن العام 2020 لسائقي التاكسي والنقل العام المشترك وسيارات شركات تأجير السيارات، وتخفيض نسبة 50% من رسوم السير السنوية غير المسدَّدة عن العام 2020 لكافة المركبات البرية ذات المحرِّك، والإعفاء من المعاينة الميكانيكية طيلة هذا العام.
ثامناً: إقرار منح المصارف قروض مدعومة للمؤسسات السياحية العاملة في لبنان بالليرة اللبنانية وبفوائد منخفضة توازي نصف فوائد القروض الممنوحة للأفراد.
تاسعاً: الطلب من معالي وزير الطاقة والمياه الاستاذ ريمون غجر العمل فوراً على إصدار القرارات اللازمة لخفض رسوم واشتراكات الكهرباء والمياه خلال العام 2020 بنسبة 50% لكافة المواطنين بما يشمل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها وتقسيطها خلال مهلة اثني عشر شهراً تبدأ بعد انتهاء ازمة الكورونا وفق ما تحدده الحكومة اللبنانية.
عاشراً: الطلب من كافة الوزارات المعنية العمل فوراً على إصدار القرارات اللازمة لخفض الكلف الثابتة التي تتكبَّدها المؤسسات السياحية بنسبة 50% وتأجيل تسديد وتقسيط هذه الأكلاف لمدة اثني عشر شهراً تبدأ بعد فترة سماح ثلاثة أشهر من انتهاء ازمة الكورونا وفق ما تحدده الحكومة اللبنانية ولا سيما منها: اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم اقامات العمال الأجانب وضريبة المبيعات وضرائب الدخل وضريبة المسكرات وغيرها من الرسوم.
أحد عشر: إعفاء شركات تأجير السيارات من رسم المئة ألف ليرة لبنانية التي تدفعها هذه الشركات عن كل سيارة (رسم ترخيص تأجير السيارات).
ثاني عشر: تخفيض 90% من كافة محاضر السير باستثناء مخالفة التدابير المتخذة من الحكومة خلال فترة التعبئة العامة شرط أن يتم التسديد خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء التعبئة.
ثالث عشر: تمديد مدة إستخدام السيارات في شركات تأجير السيارات إلى خمسة سنوات بدلاً من ثلاثة سنوات.
رابع عشر: إلزام المصارف بمنح العمال المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المصروفين من العمل لظروف إقتصادية بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2020 قروض ميسَّرة بالليرة اللبنانية تعادل أجرهم الشهري بفائدة 2% سنوياً آخذين تعويض نهاية الخدمة كضمان.
ملاحظة: إن ما تقدّم هو جزء من الإقتراحات والتدابير التي نرى ضرورة المباشرة بإقرارها لكي نساهم بتخفيف الحمل عن كاهل المواطن والمؤسسات الإقتصادية والسياحية في المرحلة الراهنة في ظل الخطر الداهم الذي استوجب ويستوجب علينا حماية حياة اللبنانيين كأولوية مطلقة إثر تفشي وباء كورونا عالمياً والنتائج الكارثية التي تسبب بها على الصُعُدِ كافةً. على أن نقوم باستكمال ما تقدَّم بمقترحات إضافية تحمي الفئة العاملة والفئات الأكثر حاجةً ضمن خطة حكومية إقتصادية وإنمائية”.
المصدر:”Mtv”