عقد المجلس التنفيذي لنقابة المالكين اجتماعا تداول فيه الأعضاء بقانون الإيجارات غير السكنية، وأكد في بيان أن “قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسة ، ويؤمن انتعاشا في الحركة التجارية، وله نتائج إيجابية على المؤجرين والمستأجرين لانه يرفع الظلم اللاحق بالمؤجرين منذ ٤٠ عاما من جراء البدلات شبه المجانية التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريا بقيمة ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة شهريا، ويمنحهم فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير. كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة المأجور”.
وأشارت النقابة إلى ان ” القانون الجديد يعزز المبادرة الفردية ويحقق عنصر التوازن بين المستأجرين القدامى والمستأجرين الجدد، إذ لا يجوز أن يكون للمستأجر القديم عنصر تفوق على المستأجر الجديد الذي يدفع بدل المثل ويستمر بممارسة عمله، فيما يدفع المستأجر القديم بدلات مجانية ومن دون مهلة محددة، وهنا نسأل: كيف يدفع المستأجر الجديد بدلات الإيجار فيما يرفض بعض المستأجرين القدامى دفع الإيجار الحالي وفق القانون”؟
ولفتت الى انه “يصحح مسارا خاطئا في القوانين الاستثنائية القديمة، إذ يلغي بدعة الخلو التي دفعها المستأجر الأساسي للمالك، فيما كان المستأجرون يدفعون الخلوات في ما بينهم طمعا بإيجارات مجانية يحصلون عليها مقابل بدل مادي، فتحول بذلك القسم المؤجر إلى مادة للتجارة على حساب المالك القديم وأمام عينيه، كما يصحح خللا أدى إلى ظلم المالك ظلما فادحا، إذ كان يسمح الوضع القائم للمستأجر بالتأقلم مع ظروف الأزمة الاقتصادية، فيبيع السلع والخدمات بالدولار النقدي أو بسعر صرف وفق الرائج وهو اليوم ٩٠ ألف ليرة للدولار الواحد، فيما يدفع للمالك بالعملة اللبنانية وببدلات شبه مجانية. فبالقانون الجديد تعود البدلات إلى نسبتها الطبعية وفق البدل الرائج في السنة الثالثة من تطبيق القانون بما يحقق عنصر التوازن بين المؤجرين والمستأجرين”.
وتابعت:”لقد حول القانون الاستثنائي القديم المالكين إلى فقراء مصادر ملكهم، فيما سمح للمستأجرين وبحجة القانون بتحقيق أرباح خيالية في ملك الآخرين. فأصحاب مؤسسات افتتحوا فروعا أخرى وقاموا بتوسيع مشاريعهم، فيما ازداد المالك فقرا وعوزا. كما تبلغ قيمة بدل المثل ٥% في القانون الصادر عام ٢٠١٤ والخاص بالأقسام السكنية، فمن الطبيعي أن تبلغ نسبة أعلى في القانون الجديد للأماكن غير السكنية وهي نسبة ٨%، فيما يبيع المستأجرون ويحققون أرباحا بنسب أعلى بكثير في الأماكن المؤجرة. وهذه النسبة يدفع المستأجر ٢٥% من قيمتها في السنة الأولى، و٥٠% في السنة الثانية، لتصبح ١٠٠% في السنتين الثالثة والرابعة، أي أنها فعليا بقيمة ٦% وليس ٨% سنويا من قيمة المأجور”.
وقالت:” لقد كانت الإيجارات شبه مجانية بسعر صرف دولار يبلغ ١٥٠٠ ليرة، أما اليوم فقد ازدادت الأوضاع سوءا بسعر صرف ٩٠ ليرة لبنانية، ليتفاجأ المؤجرون بأن الضريبة على الأملاك المبنية أصبحت تتخطى مداخيل الإيجار وفق التقديرات الجديدة للدوائر المالية، وهذا أمر مستهجن ومستغرب ومرفوض”. واكدت أن “القانون أشبع درسا في لجنتي الإدارة والعدل، والمال والموازنة، واستمعت لجنة مصغرة من الإدارة والعدل ضمت في حينه النواب جورج عقيص وسمير الجسر وابراهيم عازار إلى رأي نقابة المالكين ولجان المستأجرين ولجان التجار، وهناك محاضر في مجلس النواب بهذا الخصوص، ومذكرات قدمتها جميع الأطراف عن الإيجارات غير السكنية”.
وختمت مطالبة النواب ب”تحكيم الضمير حول القانون الجديد، والابتعاد عن الشعبوية والمصالح الخاصة، والتعاطي مع الملف بحكمة من دون تمييز، والتنبه إلى الظلم الذي لحق بالمؤجرين القدامى، ووجوب رفعه وإعادة الثقة إلى خدمة الإيجار، وتعزيزها بما يعود بالخير والفائدة والنشاط على الاقتصاد”.