يحصل في السجلّ التجاري في بعبدا أنّ مساعدين قضائيين يعطون، «على الثقة»، لمخلّص معاملات أو أحد المحامين الملف الأصلي الكامل لأي شركة، ويسمحون له، بشكل مخالف للقانون، بإخراجه إلى خارج السجل لتصوير أي مستندات قبل إعادته، علماً أنّه في حال فقدان الملف تصبح الشركة وكأن لا وجود لها في السجلّ التجاري.
هذا السلوك، سببه الأساسي غياب المكننة وعدم توافر آلة طبع داخل السجل نفسه. ورغم أنه يحقّ للمحامي أو مخلص المعاملات طلب وثائق متعلقة بشركة ما، مما يعتبر من المعلومات العامة حول الشركة كأسماء الشركاء وموقعها الخ… إلا أن الملفات تتضمن معلومات لا يحق الاطلاع عليها إلا لمن لديهم صفة أو وكالة من أصحاب الشركة نفسها. لذلك، تتوقف مصادر معنية عند خطورة أن يُعطى الملف كاملاً لمن لا صفة له وإخراجه خارج السجل. وتضيف إنه إذا كان لا بدّ من إتمام التصوير في الخارج، نظراً إلى عدم توفّر الخدمة داخل السجل، فيجب أن يقتصر منح الوثائق على تلك التي يطلبها مخلّص المعاملات أو المحامي ضمن حدود صفته وما هو مسموح له بالاطلاع عليه.( الاخبار)