أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارا يتعلق بـ “صلاحية إصدار تراخيص حمل الأسلحة تحت رقم 257/ود بتاريخ 6/3/2023 “.
وينص القرار على أن “منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة كانت ينحصر بوزير الدفاع الوطني”.
وأضاف: “وأنه يُمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان اصدار بطاقات تخول صاحبها حمل اسلحة بأي شكل كان، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع”.