بوشكيان يحدّد آلية استخدام كيميائي في المصانع

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً حدّد فيه آلية تنفيذ القرار ٤٣/ المتعلق باستخدام كيميائي أو مهندس كيميائي في المصانع التي تستخدم مواد كيميائية.

 

وجاء في القرار:

 

“إن وزير الصناعة،

 

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة)،

 

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة)،

 

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

 

بناء على المرسوم رقم 5243تاريخ5/4/2001(تصنيف المؤسسات الصناعية)،

 

بناء على المرسوم رقم 8018تاريخ 12/6/2002(تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء

 

المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

 

بناء على القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 (استخدام كيميائي أو مهندس كيميائي في المصانع التي تستخدم مواد كيميائية)،

 

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 22/3/2022،

 

وانطلاقا من المسؤولية الوطنية حفاظا على السلامة العامة ودرءا للحوادث من انفجارات وحرائق وغيرها والتي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة،

 

بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة الصناعة و نقابة الكيميائيين المجازين في لبنان الموقعة بتاريخ 13/12/2021 التي تعهدت النقابة بموجبها تقديم الخبرات والاختصاصات اللازمة للمصانع المعنية من اجل تطبيق القرار 43/1 المذكور أعلاه،

 

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

 

يقرر ما يأتي:

 

المادة الاولى: تطبق أحكام القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 على المصانع التي تتعامل و/أو تصنع المواد المنصوص عليها في الجدول أدناه:

 

1

 

ADHESIVES

 

المواد اللاصقه

 

2

 

AIR FRESHNERS

 

مرطبات الهواء

 

3

 

CLEANING MATERIALS

 

مواد التنظيف

 

4

 

CONSTRUCTION CHEMICALS & MATERIALS

 

مواد البناء

 

5

 

COSMETICS

 

مستحضرات تجميل

 

6

 

DETERGENTS

 

المنظفات

 

7

 

DISINFECTANTS

 

المطهرات

 

8

 

EXPLOSIVES

 

المتفجرات

 

9

 

FERTILIZERS

 

الاسمدة

 

10

 

FIRE EXTINGUISHING

 

طفايات الحريق

 

11

 

CARBONATED BEVERAGES

 

مشروبات غازية

 

12

 

HAIR PRODUCTS

 

منتجات الشعر

 

13

 

INDUSTRIAL GASES

 

غازات صناعية

 

14

 

PAINTS

 

الدهانات

 

15

 

PERFUMERY

 

العطور

 

16

 

PHARMACEUTICALS

 

المستحضرات الصيدلانية

 

17

 

RUBBER AND PLASTICS

 

المطاط و البلاستيك

 

18

 

SHAMPOO

 

الشامبو

 

19

 

SOAP

 

الصابون

 

20

 

SPONGE and FOAM

 

الاسفنج والرغوة

 

21

 

WAX

 

الشمع

 

22

 

FIRE WORKS

 

المفرقعات

 

23

 

PESTICIDES

 

المبيدات

 

24

 

METALS AND PRECIOUS METALS

 

المعادن والمعادن الثمينة

 

25

 

PAPERS & CARTONS

 

الكارتون و الورق

 

26

 

PRINTING PRESS

 

الطباعة

 

27

 

PETROLEUM AND ITS DERIVATIVES

 

النفط و مشتقاته

 

28

 

ALKIDES

 

الكيدات

 

29

 

ALCOHOL BEVERAGES

 

المشروبات الروحية

 

المادة الثانية:

 

– على الكيميائي الاستشاري بموجب تعاقد ودون استخدام دائم، ان يقوم بكشف أولي لتقييم وضع المصنع وحجم الاعمال المطلوب تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار كمية ونوع المواد الكيميائية المتداول بها وبناء على تقريره يحدد بالاتفاق مع مدير المصنع عدد الزيارات الاستشارية الواجب تنفيذها شهرياً

 

– بناء على ذلك يقوم الكيميائي الاستشاري (الفريق الثاني) بتنفيذ عقد عمل كاستشاري مع الفريق الاول (المصنع) ويحدد في العقد عدد الزيارات المتفق عليها مع أجر كل زيارة على أن يتم توقيع هذا العقد من قبل الفريقين ومن ثم يتم تصديقه من قبل نقابة الكيميائيين المجازين في لبنان

 

المادة الرابعة:

 

– على الكيميائي المستخدم أو الاستشاري وضع الإجراءات والتوصيات اللازمة الواجب اتباعها في المصنع ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والمتعاملين معه بشكل خطي موقع وموثق كمستند إثبات ومن اجل التأكد من صحة تنفيذها من قبل ادارة المصنع

 

المادة الخامسة:

 

– في حال كان المصنع لا يستخدم أي مواد كيميائية ولا يشكل أي ضرر على السلامة العامة ولا يشكل أي ضرر صحي أو بيئي على الاشخاص والممتلكات الخاصة والعامة التي هي الاسباب الموجبة للقرار 43/1 وبناء على تقرير الكيميائي الذي تصادق عليه النقابة، يتم اعفاء المصنع من قبل الوزارة من استخدام كيميائي أو التعاقد مع كيميائي أو مهندس كيميائي شرط أن يتعهد باعلام هذه الاخيرة عن أي تعديل يقوم به مستقبلاً يستوجب وجود كيميائي.

 

المادة السادسة:

 

في حال كان لدى المصنع كيميائي أو مهندس كيميائي عليه ابراز الشهادة الجامعية في الكيمياء او الهندسة الكيميائية لإعفائه من أي استخدام جديد من قبل الوزارة. وعلى الكيميائي او المهندس المستخدم في المصنع ان يتواصل مع النقابة للتأكد من حسن الالتزام بمضمون القرار رقم43/1 لجهة تطبيق كل متطلبات الجودة والسلامة العامة في المصنع

 

المادة السابعة:

 

ناء على اتفاقية التعاون بين الوزارة ونقابة الكيميائيين المجازين في لبنان يمكن للمصانع التواصل مع نقابة الكيميائيين على الرقم التالي 518437/81 من اجل توفير الكيميائيين المجازين والخبرات اللازمة بالاضافة الى الاستشارات الفنية والعلمية لتطبيق القرار 43/1 أو أي توجيهات مناسبة.

 

المادة الثامنة:

 

لا يستفيد المصنع من خدمات الوزارة وشهاداتها وافاداتها الا بعد التأكد من توفرعقد استخدام استشاري كيميائي او مهندس كيميائي او ما يؤكد أن لديه كيميائي أو مهندس كيميائي بشكل دائم.

 

المادة التاسعة: في حال استمرار عدم الالتزام بما هو مطلوب، تتعرض المصانع غير الملتزمة بالشروط الفنية والقانونية المحددة في النصوص القانونية المرعية الإجراء وبمندرجات هذا القرار إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

 

المادة العاشرة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم”.