هل يدخل مجلس النواب “العناية الفائقة”؟

كتبت “المركزية”: 

كأن مشهدية إفلاس البلاد والعباد لا تكفي لحث المسؤولين على العمل ضمن أطر المؤسسات 24 /24 حتى جاءت بسترينة رئيس الجمهورية ميشال عون للبنانيين بامتناعه التوقيع على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب بذريعة عدم تأمين غطاء أمان لأي من المدعى عليهم في جريمة المرفأ وتحديدا النائب علي حسن خليل. فيما الحكومة معطلة بقرار من الثنائي الشيعي الذي يقايض على مبدأ عودة انعقادها بـ”قبع” المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار.

وفي محاولة للإلتفاف على قرار عون الذي له الحق الدستوري حصرا بفتح دورة إستثنائية، بادر خمسة نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل بالتوقيع على عريضة نيابية من اجل المطالبة بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب بدءا من مطلع السنة الجديدة، وتستمر عملية جمع التواقيع في الساعات المقبلة. والجدير ذكره أن العريضة تحتاج إلى 65 نائبا لكي يصبح توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم فتح الدورة الزامياً علماً انه متحفظ عن فتحها وليس بوارد ذلك، وهو أبلغ هذا الأمر الى احدى الشخصيات. فهل تتحكم سياسة “العين بالعين” التي يتم التعامل بها على خط بعبدا- عين التينة ويتعطل شريان العمل في آخر مؤسسة رسمية في البلاد بعد مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وبالتالي يدخل مجلس النواب غرفة العناية الفائقة بعدما أصبح خارج دورة الإنعقاد إبتداء من أول كانون الثاني الجاري؟ وهل سيستفيد فريق الرئيس نبيه بري من الدورة الاستثنائية لتأمين الحماية للنائب علي حسن خليل؟

ثمة طريقان لفتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب: الأول، عبرالإتفاق والتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والثاني إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة (65 نائبا) من عدد أعضاء المجلس النيابي عن طريق التوقيع على عريضة نيابية تطالب بفتح دورة إستثنائية لمجلس النواب على غرار ما حصل عند الإستعانة بتفسير أو اجتهاد الـ 59 نائباً الذين صوتوا على ردّ رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الإنتخاب وردّ الردّ. فهل يصح الصحيح في نهاية عهد قد لا يبقى من يخبّر عن عيشة جهنم فيه؟

النائب السابق صلاح حنين يشرح عبر “المركزية” الطريق الدستورية التي يمكن أن يسلكها مسار فتح دورة إستثنائية ولا ثان أو ثالث لها ويقول: “تعود لرئيس الجمهورية صلاحية فتح دورة إستثنائية بالتفاهم والتوافق مع رئيس الحكومة إلا إذا طلبت الأكثرية النيابية ذلك بحسب المادة 33 التي تنص على التالي: “لرئیس الجمهوریة بالإتفاق مع رئیس الحكومة أن یدعو مجلس النواب إلى عقود إستثنائیة بمرسوم یحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وفي حال طلبت الأكثرية النيابية (65 نائبا) وما فوق بفتح دورة إستثنائية يصبح رئيس الجمهورية ملزما بالمبادرة وفتحها بالتوافق مع رئيس الحكومة”. “.

ويعود حنين إلى الحقبة الممتدة بين العامين 2000 و2005 يوم كان نائبا في البرلمان “حينها كنا ننتقل مباشرة من دورة عادية إلى إستثنائية للحؤول دون توقف عمل المجلس، وكنا نحصل على فرصة إدارية لمدة 10 أيام فقط، لنعود بعدها إلى العمل التشريعي. يومها كان البلد بألف خير مقارنة مع الوضع الحالي، أما في الظروف الحالية فالتعطيل يسري على كل مؤسسات الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا إلى الحكومة. وفي حال عدم فتح دورة إستثنائية فهذا يعني حكماً دخول 3 مؤسسات في نوم سريري عميق”.  

ذريعة عدم تأمين غطاء أمان لأي من المدعى عليهم في جريمة المرفأ وتحديدا النائب علي حسن خليل التي يتمسك بها رئيس الجمهورية لتبرير عدم فتح دورة إستثنائية لا تخرج بدورها عن طور “النكد السياسي”، لأن الدستور كما يقول حنين “يمنع القبض على أي نائب أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه عندما يكون المجلس في حال انعقاد إلا إذا تم ضبطه بالجرم المشهود وذلك لتفادي منعه من التصويت في حال كانت هناك دورة معقودة ويكون صوته مرجحاً. إلا ان الدستور لا ينص على عدم استدعاء النائب والتحقيق معه كما اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو صدور قرار ظني بحقه أو محاكمته… كفى تلاعبا بالكلام والنصوص الدستورية لتعطيل عمل المؤسسات. فالدستور لا يحمي المجرم إذا ثبتت إدانته”.

هذا في القانون. فهل نفترض أن “المعطلين” لم يقرأوا الدستور، أو قرأوه وناموا على نصوصه؟ “لطالما أنهم لم يسمحوا بالتحقيق مع نائب ظنَ به قاضي التحقيق العدلي أنه مشارك في جريمة تفجير المرفأ فهذا يعني أنهم لم يقرأوا الدستور أو باختصار هي قصة نكايات وعبثية،  في حين أن الأمور دقيقة جدا وتحتاج إلى جدية وعمل المؤسسات”.

ويختم حنين: “في حال طالبت الأكثرية النيابية بفتح دورة إستثنائية يصبح رئيس الجمهورية ملزما بالمبادرة لأنه وحده  يملك الصلاحية. المهم أن يبادر لأن الذريعة غير دستورية”.