قرار لوزير التربية في ما يخصّ التعلّم عن بعد خلال الاقفال العام


أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب القرار رقم 536/م/2020 المتعلق بتنظيم التعلم من خلال فترة الاقفال العام للسنة الدراسية 2020/2021 في المدارس والثانويات الخاصة والمدارس والثانويات الرسمية لدوام قبل الظهر وبعده، جاء فيه:
 
“ان وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/5/2020 المتعلق بإعلان التعبئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومفاعيله، بناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقر ما يلي:
 
المادة الأولى: انسجاما مع مقرارات الإقفال العام، تقفل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ويعلق العمل بالتعلم الحضوري ضمن برنامج التعلم المدمج اعتبارا من11/11/2020 ولغاية صباح الاثنين 30/11/2020 في المدارس والثانويات الرسمية لدوام قبل الظهر وبعده، وفي المدارس والثانويات الخاصة.
 
المادة الثانية: يستبدل التعلم المدمج بالتعلم عن بعد خلال فترة الاقفال في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.
 
المادة الثالثة: يستمر العمل في المدارس والثانويات الرسمية ببرنامج التدريس الأسبوعي الكامل المحدد في هذا الشأن وفق الجدول الملحق بالمرسوم رقم 10227/97 ويعلق العمل بتقسيم الشعب إلى مجموعات وتعتمد الشعبة مجموعة واحدة.
 
المادة الرابعة: في تنظيم احتساب الساعات والأجور خلال فترة الاقفال في المدارس والثانويات الرسمية.
يحتسب عمل عاملي المكننة، والمتعاقدين ، والمستخدمين، والفريق المتعدد الاختصاصات، والمربين المختصين في المدارس والثانويات الرسمية على الشكل الآتي:
 
اولا: في ما يتعلق بفريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس الدامجة.
يحتسب أجر ساعات المواكبة عن بعد التي ينفذها فريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس الرسمية الدامجة ساعات عمل فعلية. أما بخصوص الاخصائيين في التربية التقويمية أوالتربية المختصة، فتحسب ساعات مواكبتهم ساعات عمل فعلية اسوة بباقي المتعاقدين، ويطلب من مدير المدرسة/الثانوية ارسال جداول الساعات المنفذة فعليا إلى المراجع المختصة في الوزارة وفق الأصول المعتمدة.
 
ثانيا: في ما يتعلق بعاملي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية.
ينجز عامل المكننة في المدرسة /الثانوية خلال فترة الاقفال ما يطلبه منه المدير من أعمال ومهام، ويتابع عن بعد جميع مستلزمات تطبيق برنامج SIMS، وكذلك مستلزمات تأمين التواصل الالكتروني بين الأساتذة والمعلمين وتلامذتهم، بما في ذلك تقديم معرفته وخبرته الالكترونية لضمان حسن تنفيذ خطة التعلم عن بعد ويستحق له الأجر اليومي وفق جدول استخدامه المعتمد منذ بداية العام الدراسي اذا ما قام بكامل دوامه اليومي.
 
ثالثا: في ما يتعلق بمستخدمي الخدمة والنظافة في المدارس والثانويات الرسمية.
يحضر مستخدمو الخدمة والنظافة إلى المدرسة/الثانوية قبل انتهاء فترة الاقفال بيومين للقيام بأعمال نظافة البناء ومنشآته وتجهيزاته بغاية استقبال التلامذة بعد انتهاء الاقفال. ويحتسب لهم اضافة الى هذين اليومين اجر يومي عمل عن كل اسبوع خلال فترة الاقفال ويستمر المدير في سداد الاشتراكات لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد، من دون تعديل، حفاظا على حقوقهم.
 
المادة الخامسة: تعتمد مسارات التعلم من بعد في المدارس والثانويات الرسمية وفق ما يلي:
– المنصات الإلكترونية والتطبيقات المجانية وأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ويعتمد التواصل التفاعلي بين المعلم والمتعلم.
– التعلم عبر الوسائل التقليدية أو الإلكترونية دون تفاعل مع التلامذة.
 
المادة السادسة: اجراءات متابعة تنفيذ المسارات وآلية احتساب حصص التدريس في المدارس والثانويات الرسمية:
 
 
1- يتولى المنسقون في حال وجودهم، أو النظار متابعة ما يقوم به المدرس/الاستاذ/ المتعاقد في إطار تعليم التلامذة، ويعدون تقارير أسبوعية للمدير عن مجمل الأعمال المحققة مع عناوين الدروس والأنشطة المنجزة، بالإضافة إلى عدد الساعات المنفذة في كل مادة وفي كل صف، ويكلف جهاز الارشاد والتوجيه في المديرية العامة للتربية متابعة التعلم من بعد في المدارس والثانويات الرسمية.
 
2- يتابع مدير المدرسة/الثانوية الرسمية عمل المدرسين/الأساتذة/المتعاقدين مباشرة وعبر التقارير الأسبوعية المقدمة من المنسقين والنظار المكلفين متابعة تنفيذ مسارات التدريس، بهدف التثبت من تنفيذهم أعمال التدريس وكذلك تقويم آدائهم وإنتاجهم، وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة للمعالجة بما في ذلك التواصل مع المرشدين التربويين بحسب مادة الاختصاص عند الحاجة.
 
3- يعد المدير جدولا بالساعات المنفذة لكل مدرس/أستاذ/ متعاقد مستندا الى قاعدة احتسابها وفق جدول توزيع الدروس الأسبوعي المقرر سابقا كحصص تدريس فعلية في حال نفذ المدرس /الأستاذ/المتعاقد مجمل المهمات المندرجة ضمن كل مسار تعلمي، أما في حال تنفيذها جزئيا، فيعود الى المدير بالتنسيق و/أو الناظر الاتفاق على تحديد عدد الساعات المستحقة الأجر.
 
المادة السابعة: يتخذ مدير المدرسة/الثانوية الرسمية ما يلزم لتفعيل الاشتراك بالشبكة الانترنت لتوفير التواصل المستمر والسريع.
 
المادة الثامنة: يبلغ هذا القرار من يلزم”.