“الضمانات الأساسيّة”… توضيحٌ من القضاء الأعلى أكتوبر 31, 2020 170 زيارة تعقيباً على ما صدر من تعليقاتٍ ومطالباتٍ ومواقفٍ، تلت نشر القانون الرقم 191 تاريخ 16/10/2020، الرّامي الى تعزيز الضمانات الأساسيّة وتفعيل حقوق الدّفاع، والذي عدّلت بموجبه بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووضعاً للأمور في إطارها ونصابها الصحيحين، يبدي مجلس القضاء الأعلى ما يأتي :أولاً – إن القانون المذكور، بما هدفَ إليه من غاية سامية وفقاً لعنوانه ولأسبابه الموجبة، لم يعرض على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي قبل إقراره، وفقاً لما تفرضه الفقرة /ز/ من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، وذلك خلافاً لما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام، علماً أن عرضه على المجلس كان يمكن أن يفضي إلى إلقاء الضوء على بعض الإشكاليات القانونية الإجرائية المتعلقة به، بما يتلاءم مع مجمل نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية.وقد سبق لمجلس القضاء الاعلى، وفي بيان صادر عنه بتاريخ 11/11/2019، أن دعا مجلس النواب إلى استطلاع رأيه في أي اقتراحات أو مشاريع أخرى مرتبطة بالقضاء العدلي، وفقاً لما تفرضه أحكام الفقرة (ز) المشار إليها.ثانياً – إنه، ولئن كانت السلطة القضائية تتولى تطبيق القوانين، إلّا أنه يبقى من حقّها، لا بل من واجبها، إذا ما رأت أي شائبة أو ثغرة في إطار تطبيق تلك القوانين، اتّباع الآلية القانونية المتاحة، في سبيل اقتراح أي تعديلات بشأنها، وذلك عملاً بأحكام الفقرة /ز/ عينها. وإنّ المجلس سوف يعمد إلى إجراء ما يراه مناسباً وملائماً بهذا الصدد.وفي هذا السياق، ليس ما يحول دون حق القضاة في التقدّم باقتراحات في هذا الخصوص الى مجلس القضاء الأعلى، عملاً بنص المادة 44 من قانون القضاء العدلي، التي من الواجب التقيّد بها لزاماً، كسبيلٍ قانوني وحيد لا يمكن الحياد عنه أو تجاوزه.ثالثاً – إنّ توفير الضمانات الأساسية، وتفعيل حقوق الدفاع، وفقاً لأحكام القانون الرقم 191، لا يمكن أن يحصلا عبر الدخول في مزايدات وحملات غير مبرّرة، تجعل من إِعماله انتصاراً لجهة وخسارةً لأخرى، إذ تبقى الغاية الأسمى متمثلة في مساهمة هذا القانون في بناء الدولة العادلة.