أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين بياناً، ذكّرت فيه بالقرار المتعلق بتسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين لشروط العمل والإقامة في لبنان، “خلال مهلة ثلاثة أشهر إبتداء من 31/07/2020”.وجاء في القرار:اعلانالمادة الأولى: تسوى أوضاع العمال والعاملات الأجانب، من مختلف الفئات، العاملين على الأراضي اللبنانية على النحو التالي:
أولاً: “بالنسبة للعمال الذين دخلوا بصورة شرعية وإنتهت صلاحية إجازة عملهم وإقامتهم، فيمكنهم التقدم بطلب إجازة العمل، مرفقاً بالمستندات المطلوبة حسب الأصول، وذلك بعد الإستحصال على براءة ذمة تثبت دفع الرسوم المتوجبة عن سنوات التأخير، ويبت بها بناء للنصوص المرعية الإجراء”.
ثانياً: “بالنسبة للعمال الذين تم إستقدامهم من قبل أصحاب عمل وهميين، يمكنهم الإنتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، في الحالة المذكورة أعلاه، وتقدم الطلبات من قبل صاحب العمل الجديد مرفقة بالمستندات التالية:-المستندات المطلوبة للحصول على اجازة العمل وفقا للأصول، مرفقة بشهادة ايداع.-مستند صادر عن الامن العام، يثبت إتمام التسوية”.
ثالثاً: “بالنسبة للعمال الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية، تقدم طلبات تسوية أوضاعهم من قبل مستخدميهم مرفقة بالمستندات المطلوبة للحصول على إجازة العمل بالإضافة الى شهادة الإيداع، وذلك بعد حصولهم على تسوية وضع من قبل المديرية العامة للأمن العام وفقا للأصول”.وتستوفى الرسوم عن سنوات تشغيل العامل لدى صاحب العمل مقدم الطلب، وفي حال “تعذر إثبات عدد سنوات العمل، فيستوفى رسم سنتي تأخير ورسم موافقة مسبقة بالإضافة الى رسم إجازة العمل، سندا للمادة 23 من قانون موازنة العام 1999”.
المادة الثانية:”تقدم الطلبات في الدوائر المختصة، وتحال تلك الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا لجانب وزير العمل، بالتسلسل الاداري، للبت بها”.المادة الثالثة: “ترفق الطلبات المذكورة أعلاه، بما يثبت المباشرة بإجراءات التسوية، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر إبتداءً من 31/07/2020