أوضح الوزير الأسبق للداخلية زياد بارود، أنه “يمكن في حال الطوارئ فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم الاستيراد والتصدير والتوزيع، وتنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات وأيضاً مصادرة الأشخاص والأموال ولكن شرط مراعاة الأحكام الدستورية التي لها علاقة بإعلان حالة الطوارئ”.
وأضاف لـ”الشرق الأوسط”، “هذه الحالة تختلف كلياً عن إعلان التعبئة العامة أولاً، لأن طابعها يميل إلى العسكري. من هنا فإن حالات الطوارئ التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ في السابق كانت تميل إلى الموضوع العسكري باستثناء عام 1956 عندما أُعلنت حالة الطوارئ بسب الزلزال الذي ضرب البلاد وسبب أضراراً كبيرة”. ولفت إلى أن المطالبين بإعلان حالة الطوارئ فاتهم أن هذا الإعلان يعني أن تتولى السلطة العسكرية العليا مهام المحافظة على الأمن. وتتخذ قرار منع التجول وفرض الإقامة الجبرية واتخاذ تدابير تصبح مخالفتها تؤدي إلى ملاحقة أمام المحكمة العسكرية. لذلك فإن إعلان حالة الطوارئ يستوجب اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين وهو نظام قاسٍ جداً ونصل إليه في حال لم تعد تنفع التدابير المتخَذة تحت عنوان التعبئة العامة. ويفرض القانون مهلة ثمانية أيام منذ صدور إعلان حالة الطوارئ لاجتماع مجلس النواب للنظر في التدبير، وهذا يعني إعطاء مجلس النواب نوعاً من الرقابة على إعلان حالة الطوارئ.
المصدر:الشرق الأوسط