داخل غرفة نومه، كان “م.ت” يتبادل القبل مع جارته الصغيرة في البناء، فيما شقيقتها تنتظرها في غرفة مجاورة. تكرّرت الجلسات الغرامية في تلك الغرفة وانسحبت الى جلسات حميمة بين الجار العشريني والفتاة القاصر، الى أن افتضح الأمر، واستدعي الشاب الى التحقيق بجرم ارتكاب أفعال منافية للحشمة بحق القاصر التي تبلغ ثلاثة عشر عاماً.
وكانت القاصر “س.ع”(إسم مستعار) تقدّمت بادعاء فوري أمام فصيلة في إحدى قرى الشوف، بوجه المدعى عليه “م.ت” تتهمه فيه بجرم التحرّش. الطبيبة الشرعية هلا قاووق التي كشفت على المدعية أفادت بأن غشاء بكارة القاصر ممزّقاً، استدعي المدعى عليه الى التحقيق، فأفاد بأنّ القاصرة هي من تقرّبت منه وأنّه قام بمداعبتها مرّة واحدة داخل منزله، حيث قام بنزع ملابسها من الجهة العليا فقط وقام بتقبيلها على صدرها وفمها مؤكّداً أنه ليس هو من قام باستدعائها بل حضرت من تلقاء نفسها.
وأمام عناصر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، كرّر “م.ت” إفادته الأولية، وقال أنّ علاقة غراميّة تجمعه بالقاصر المقيمة في البناء عينه، وأنّها حضرت الى منزله مرّة واحدة برفقة شقيقتها فتبادلا القبل في غرفة مجاورة، نافياً تحرّشه بها جنسيّاً أو أن يكون قد فضّ بكارتها، جازماً انه لم يمارس الجنس معها لاعتقاده أنّها عذراء كما أنّه لم يقم بمداعبتها خوفاً من أن تراه شقيقتها.
تمّ سماع القاصر، فأدلت بأنّ علاقة غراميّة جمعتها بالمدعى عليه منذ أسبوع ونصف وأنها التقت به داخل منزله حوالي الخمس مرّات، وأنّ “م.ت” (22 عاماً) أقدم في الزيارات الثلاث الأخيرة على التحرّش بها وتقبيلها وملامسة أعضاء مختلفة من جسمها، مشيرة الى أنّه لم يُقدم على ذلك عنوة أو بالقوّة، إلا أنّه في الزيارة ما قبل الأخيرة، حاول وضعها على حضنه ولمّا رفضت ذلك، عمل على شدّها بالقوّة، الأمر الذي أدى الى تمزّق بنطالها. وأضافت أنّه في الزيارة الأخيرة أقدم على تقبيلها وملامسة جسدها وحاول خلع ملابسها عنوة وتمادى في فعله حتى شعرت بألم كبير حملها على الصراخ فدفعته عنها ولم يسمح لها بالخروج، فدفعته عنها وغادرات الغرفة عائدة الى منزلها برفقة أختها التي كانت ترافقها دائما، وبوصولها الى البيت دخلت الحمام فلم تشاهد آثار دماء.
وأمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نفى المدعى عليه ما أسند إليه مكرراً إفادته الأوليّة.
وفي قراره الظني، اعتبر قاضي التحقيق فعل المدعى عليه لجهة ارتكابه بالقاصرة التي لم تبلغ الخامسة عشر من عمرها، أفعالاً منافية للحشمة وإكراهها على إرتكاب تلك الأفعال بالعنف ووضعها على حضنه وملامسة أعضائها، ينطبق على جنايتي الماديتن 507 و509 عقوبات، طالباً إحالته أمام محكمة الجنايات للمحاكمة.
المصدر: لبنان 24