عصابة ثلاثية نجحت في القيام بعشرات عمليات السرقة في مناطق مختلفة، كانت تختار أيام العطل والأعياد للقيام بمهماتها قبل أن يقع رأسها المدبّر في قبضة الأجهزة الأمنية.
وكانت عدّة شقق تعرّضت للسرقة في محلّتي بئر حسن والجناح من قبل عصابة مؤلّفة من ثلاثة اشخاص، وبنتيجة الإستقصاءات والتحرّيات التي قام بها عناصر مفرزة الضاحية القضائيّة، تمّ توقيف المتهم محمد درويش (سوري الجنسيّة)، وفي سياق التحقيق معه قام بدلالة عناصر المفرزة على حوالي عشرين مكان أقدم على سرقتها بالإشتراك مع كلّ من المتهمين وليد كرمو علي وبلال الحسن.
وأدلى درويش أنّهم كانوا يقومون بمراقبة مكان السرقة خلال السرقة خلال النهار، ويقومون بتنفيذ العملية أيام السبت والأحد أو أيام الأعياد، مشيراً أنّ دخول المنازل كان يتمّ بعد منتصف الليل بواسطة التسلّق أو النزول من على السطح أو عبر كسر الأبواب وخلعها، وما إن يدخلون الشقة حتى يبحثون عن الخزنة ويسرقون الأشياء الثمينة من مجوهرات وغيرها، ويتوجّهون بعدها الى منطقة خلدة لتقاسم المسروق بالتساوي فيما بينهم.
وأضاف أنّه كان يعمد بعد ذلك الى بيع المسروق الى المتهم محمد الخطيب وقد بلغت حصّته من بيعها حوالي 300 ألف دولار، كما أفاد انه سرق مع “بلال” و”وليد” خزنة تحتوي على أحجار كريمة من مكتب يقع فوق صيدلية الشرق في منطقة صور، واعترف بسرقة سلاح كلاشنكوف لون فضي مكتوب عليه إسم العماد مصطفى طلاس من منزل شخص من آل طليس.
كما أدلى المتهم بتفاصيل أخرى تتعلّق بعمليات السرقة وكيفية تنفيذها، وأضاف بأنه لا يزال يحتفظ بحقيبة تحتوي على بعض المسروقات في منزل شقيقة زوجته، مشيراً الى انّ رفاقه كانوا يحملون السلاح بمعرض تنفيذهم لبعض العمليات.
وقد ادّعى عباس طليس بأنّ منزله تعرّض للسرقة وأنّ من بين المسروقات كلاشنكوف لون فضي مدوّن عليه اسم العماد طلاس وقد اتّخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المتهم محمد درويش.
وضبط من منزل الأخير بعض المسروقات وهي عبارة عن أحجار كريمة وتماثيل من العاج ومجوهرات ومسدس حربي نوع هريستال أسود اللون.
وتكرّرت الإدعاءات الشخصية بحق المتهم محمد درويش وكل أفراد العصابة وتعرّف بعض المدعين على بعض المسروقات التي سرقت منهم وعثر عليها وقد أعيدت إليهم.
محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمد مرتضى أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات بالمتهم محمد الدرويش ووليد كرمو علي وإخراج المتهم الدرويش فوراً من البلاد فور تنفيذ العقوبة ومنعه منعاً مؤبّداً من العودة إليها، وحفظ حق الشاكين بالمطالبة بحقوقهم الشخصيّة أمام المحكمة المختصّة.
المصدر:”لبنان24“