إتهمت زوجها وحماتها بخطف طفلهما

إثر خلافات بينها وبين زوجها، تقدمت سيدة مغربية متزوجة من لبناني بشكوى ضده وضد والدته تتهمهما بخطف طفلها البلغ من العمر أربع سنوات والسفر به الى بيروت. وفي لبنان، فتح القضاء اللبناني تحقيقاً بالقضية وأصدر قرارا أكدت وقائعه ما يلي:

وردت معاملة استرداد من دولة الكويت بحق المدعى عليها “هـ.ش” و”م.ح” لإقدامهما على خطف ولد قاصر وإحضاره الى لبنان. وبينت التحقيقات أن “م.ح” متزوج من سيدة مغربية تدعى “غ.ح” وقد رزق منها بصبي في العام 2014، أما “هـ.ش” فهي والدة “م.ح” وكانت تزوره مراراً في محلّ إقامته في الكويت.

في 4|1|2018 اصطحبت “هـ” حفيدها القاصر من الكويتالى بيروت وتبعها لاحقاً ابنها “م” فتقدمت والدة الطفلة بشكوى ضد ابنها وحماتها.

باستجواب الجدّة أفادت أنها اصطحبت حفيدها الى لبنان بموافقة والديه على أن يلحقا بها بعد أيام، إلا أن خلافات وقعت بين ابنها وزوجته فعاد ابنها منفرداً الى بيروت.

ولأن المادة 495 عقوبات تفرض أن يعمد الخاطف الى خطف القاصر قصد نزعه عن سلطة من عليه سلطة الولاية، وحيث لم يتبين من معاملة الإسترداد أن هناك قرار صادر عن المرجع المختصّ يمنح الوالدة سلطة الولاية أو الحراسة على القاصر، فيكون الوالد هو صاحب تلك السلطة، وهو ما من شأنه أن يجعل عناصر المادة 495 عقوبات غير محققة ويستوجب منع المحاكمة عن المدعى عليهما، فقد قرر قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي في قراره الظني منع المحاكمة عن جدة الطفل وووالده لعدم تحقّق عناصرها وإبقاء الرسوم على عاتق من عجّلها وإيداع الملف في القلم للحفظ.